مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟

0 125

السؤال

لدي خال تعرض لعملية نصب واحتيال من أخيه، ورجل آخر.
والقصة كالتالي: قام خالي الأكبر وزميله، وهما يعملان في تجارة السيارات، وحيث إن الدولة تفرض ضرائب بنسبة مئوية على الأرباح، وأن خالي الأكبر هذا لا يستطيع تسجيل اسم شركة استيراد السيارات باسمه -ولغاية في نفسه بدت فيما بعد- قاما بالطلب من خالي الأصغر أن يسجل اسم الشركة باسمه، بحيث يعطيه كل شهر مبلغا رمزيا: مائة وعشرين دينارا. وقد مضى على هذا الكلام سبع سنوات، ولم يعطه شيئا خلالها.
وبحكم أن الأخ الأكبر هو صاحب الشركة، فقد كان خالي الأصغر يستحيي أن يطلب منه شيئا، ولكن بعد هذه السنين، جاء لخالي الأصغر إخبار من مصلحة الضرائب، أن عليه مائة وعشرين ألف دينار من الضرائب، فسألهم من أين؟ فقالوا من شركة السيارات التي تملكها !!
وهذا مبلغ كبير لا نستطيع وأسرتنا كلها دفعه، وتعلمون أن القوانين الوضعية تعتبر التهرب من دفع الضريبة جريمة خطيرة، عقوبتها الحبس حتى تدفع المبلغ، وهيهات.
وقد سأل خالي الأصغر مجموعة من المحامين، فكلهم ماطلوه، وكانوا يأخذون الأموال دون جدوى، فقضية التهرب من دفع الضرائب، أو التذرع بالجهل لا ينفع أمام القضاء.
فما الحل الشرعي في هذه المسألة؟
وكيف ينجو خالي من هذه التهمة التي لا ذنب له فيها سوى حسن نيته؟
وهل حقا أن القانون لا يحمي المغفلين، بخلاف الشريعة العظيمة، التي ترفع الذنب بالخطأ والنسيان، والسهو؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما فعله الخال الصغير من فتح السجل التجاري باسمه، وتأجيره مقابل مبلغ شهري، لا يجوز.

وأما التهرب من الضرائب المفروضة، فينظر فيه: إن كانت مشروعة، فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت ظالمة جائرة، فلا حرج في التحايل عليها وعدم دفعها، وانظر في تفصيل ذلك الفتويين: 59664 ، 332608 .

وأما مسألة من يلزمه دفع الضرائب: هل هو التاجر الفعلي، أم الخال الذي باسمه السجل التجاري؟

فالحكم فيها ينبني على معرفة على من تضع الدولة تلك الضرائب، وما سببها؟ وهذا لا بد فيه من مشافهة أهل العلم حيث أنتم؛ لأن ذكر افتراضات واحتمالات، قد يشعب المسألة، ويطيل البحث فيها، والمقام لا يتسع لذلك؛ لانشغالنا بالفتاوى المتراكمة لدينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة