حكم من قال لزوجته: لا أريدك ونحن لا نصلح لبعض

0 101

السؤال

كنت أنا وزوجتي بعد خصام ومشكلة، نتناقش في الانفصال، فسألتني زوجتي مرتين: هل تريدني؟ قلت لها: لا أريدك. وأيضا قلت لها: نحن لا نصلح لبعض، وأيضا أنت لا تنفعيني. ونيتي على الأكثر كانت أني لا أريد أن أبين لها أني خائف من الانفصال، أو أني ضعيف أمام هذا الموضوع، وأيضا كنت أقول هذا للتهديد، لكنني لست متأكدا من نيتي 100% أني أردت هذا الشيء فقط.
هل يقع بهذا الشيء طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه الألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق، وغايتها أن تكون كناية فيه، وانظر الفتوى رقم: 250549
 وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها طلاق، وشكك في نيتك بهذه العبارات، لا يلتفت إليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة