زكاة من يملك شبكة بث لا سلكية

0 119

السؤال

عندي شبكة إنترنت لاسلكية، وهي عبارة عن أبراج تشبه أبراج اتصالات الجوال، وتحتوي على أجهزة بث موزعة في عدة مناطق, وتشمل هذه الأبراج أجهزة البث، وملحقات أخرى -مثل بطاريات، وخزانات كهرباء، وألواح شمسية، وكماليات أخرى- وأستأجر خطوط إنترنت من شركة الاتصالات، ثم أقوم بتوفير خدمة الإنترنت للناس عن طريق بث الإنترنت عبر هذه الشبكة، وطباعة كروت شحن، وتوزيعها على نقاط البيع ليقوم الناس بشراء هذه الكروت، واستخدام خدمة الإنترنت، مع العلم أنني أبيع كروت الشحن لنقاط التوزيع بمبلغ معين أحدده، مضافا له ربح نقطة البيع الذي أحدده أيضا، فمثلا أسعر كرت الشحن بخمس ريالات، ويكون لي منها أربع ريالات، والباقي من الخمسة يذهب لنقطة البيع، فكيف أحسب زكاة هذا العمل؟ وهل هناك زكاة على أجهزة الشبكة -مثل أجهزة البث، والبطاريات، وخزانات الكهرباء-؟ وهل أحسب مجموع المبيعات الشهرية من الكروت ككل خلال سنة، وبعدها أخرج منها 2.5% زكاة؟ وإذا كان كذلك، فهل أحسب المبيعات الشهرية خلال سنة زائدا نسبة الربح لنقطة البيع، أم أحسب المبيعات الشهرية التي أقبضها فقط؟ مع العلم أن المبيعات الشهرية يعود منها جزء لسداد إيجار خطوط الإنترنت للشهر القادم، وهكذا؛ لذلك لا أعلم ما الطريقة الصحيحة لحساب زكاة هذا العمل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما الأجهزة المذكورة، وملحقاتها: فليس عليك زكاة فيها؛ لأنها غير معدة للبيع، وانظر الفتوى رقم: 136400.

وإنما تجب عليك الزكاة فيما تعده للبيع، وهو الكروت المذكورة، فهي منافع قد اشتريتها بنية التجارة، وأعدت لذلك، فتجب فيها الزكاة كسائر عروض التجارة وهي: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح، كما ذكر أهل العلم، ومن ثم؛ فعليك أن تقوم ما تملكه من هذه الكروت، مضافا إليه ما تملكه من نقود، فإذا بلغ مجموع ذلك نصابا، وبقي كذلك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فإنك تزكيه بعد مرور حول هجري، وذلك بإخراج ربع عشر قيمة تلك الكروت، وربع عشر ما تملكه من نقود.

وأما إذا نقص مجموع ما تملكه مما ذكر عن النصاب في أثناء الحول بسبب سداد الأجرة، أو غير ذلك، فإن الزكاة لا تجب عليك إذن، وتستأنف حولا جديدا من وقت بلوغ ما تملكه من نقود، وعروض تجارة نصابا، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ... ولو ملك للتجارة نصابا فنقص عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه؛ لكونه انقطع بنقصه في أثنائه. انتهى.

والنصاب هو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، ويعتبر بأقل هذين النقدين، قال ابن قدامة: إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة؛ ليحصل للفقراء منها حظ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب، وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة