0 197

السؤال

هل على من يملك كتبا كثيرة تبلغ نصاب الزكاة زكاتها؟ وهل يؤثر في الحكم كونه فقيرا أوغنيا وكونه محتاجا إليها أو غير محتاج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الكتب للقنية، فإنه ليست فيها زكاة. أما إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر كما في عروض التجارة، وما ذكرنا يشمل ما إذا كان المالك غنيا أو فقيرا أو محتاجا أو غير محتاج. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة