السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي نذر صوم ثلاثة أيام وأنا صمت يوما واحدا وبقي علي اثنان هل يجوز لي أن أخرج مالا مقابل عدم قدرتي على الصيام؟ وكم مقدار المال الذي يجب أن أدفعه مقابل اليومين؟ رغم أنني إن شاء الله بمجرد ما أنجب سوف أصوم اليومين ولكن أخاف أن أموت ولم أوف ديني أعينوني أعانكم الله على فعل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر إن لم يحدد وقت للوفاء به وعرض عارض دونه فلا مانع من تأخيره حتى يزول هذا العارض.
وعليه، فإن عليك أن تؤخري صوم اليومين حتى تنجبي، وليس عليك إخراج مال عنهما، وإذا كان هناك عجز مؤبد فعليك كفارة يمين، لما في صحيح مسلم : كفارة النذر كفارة اليمين. ولما في حديث أبي داود والبيهقي : ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي مرفوعا، وضعف الألباني المرفوع.
قال ابن قدامة في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت فيشبه المريض في شهر رمضان، فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال صار إلى الكفارة.
هذا ونسأل الله لك المواظبة على طاعة الله وأن يختم لك بخير، ولكن لو قدر الله لك الوفاة، فإنه يستحب لأحد أوليائك أن يصوم اليومين الباقيين نيابة عنك.
فقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن من نذر صوما فمات فعله الولي عنه.
واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك رواه البخاري ومسلم.
واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة: استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتى له أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. رواه البخاري.
واحتج له بما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.