0 109

السؤال

تزوجت على يد شيخ في منزل. طلب الشيخ منح الزوجة الحق في اختيار نفسها. ويعتبر هذا الحق ساري المفعول لحين تسجيل العقد قانونا لضمان حق الزوجة. و كان لها ذلك.
بتكليف من الشيخ، بلغ الزوجة شرح واضح أن صيغة الطلاق تكون بـ: "اخترت نفسي" أو "طلقت نفسي منك" فقط، وأن قول: " أنت طالق" أو ما شابه لا يجوز، ولا يجوز للمرأة طلاق الزوج.
بعد ذلك بحين، مازحت الزوجة الزوج ضاحكة "أنت طالق". وبخها. فقالت إنه بلغني أن هذا اللفظ باطل، فأنا لم أقل لفظ الطلاق الصحيح.
هل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ في قول بعض أهل العلم.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: روى بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة ملكها زوجها أمر نفسها، فقالت: أنت الطلاق، وأنت الطلاق، وأنت الطلاق. فقال ابن عباس: خطأ الله نوأها، ألا قالت: أنا طالق، أنا طالق. اهـ.

وينبغي الحذر من المزاح في أمور الطلاق، لا سيما وأن هذه المسألة المذكورة هنا محل خلاف، وأن هنالك من ذهب إلى وقوعه كما في تمام كلام ابن عبد البر السابق حيث قال: ذهب جماعة إلى أن ذلك بمعنى واحد، وأنه يقع الطلاق بقولها لزوجها: أنت طالق، كما يقع بقولها: أنا طالق منك. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة