لا يشترط التحليل لمن بانت من زوجها بطلقة واحدة لتعود إليه

0 79

السؤال

رجل -ليس أنا- طلق زوجته طلقة واحدة، هي الأولى، ولم يراجعها، وانقضت عدتها، وطال الزمن، وتزوج هو غيرها، وهي لم تتزوج بعده. تقدم لها رجل آخر، ورفضته، فأحس الرجل أنها ما زات تحبه، وتتذكره.
هل يصح أن يجمع بين الاثنتين، وأن يتقدم لها من جديد (يراجعها بعقد جديد؛ لأن عدتها انقضت بدون أن تتزوج غيره؛ لأنها طلقة واحدة) أم لا بد أن تنكح زوجا غيره، كما في الطلقة الثالثة؛ لأن عدتها انقضت، وطال الزمن، وتزوج غيرها؟
وهل لها مهر جديد، أم نفس المهر الأول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لهذا الرجل الذي طلق امرأته دون الثلاث، وانقضت عدتها من طلاقه، يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، ومهر جديد، سواء كان مثل المهر الأول أو غيره، و لا يشترط أن تتزوج زوجا غيره، لتحل له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة