لا يجوز للولد هجر أبيه بسبب تقصيره في النفقة أو تضييع حقوق أمه

0 101

السؤال

أنا شاب عمري 16 سنة، وأختي عمرها 22 سنة، والداي منفصلان، وكل واحد منهما متزوج الآن، وكنت أسكن مع أمي، ثم انتقلت للعيش مع أبي، ثم عدت إلى أمي؛ لأنني عرفت حقيقة أبي، فقد كان لا يحترمها، ويسيء معاملتها، وعندما كنت أعيش معه كنت أزور أمي في نهاية الأسبوع، وفي العطل، وكنت في بعض الأحيان عندما أشتاق إليها أطلب منه الذهاب إليها، فيرفض، ويقول: دراستك أهم، وذات مرة كانت أمي مريضة، فطلبت منه البقاء معها حتى تشفى، فغضب، ورفض، وهددني بأنه سيأتي إلى المدرسة ويضربني أمام أصحابي، وهجرني كما هجر أختي 3 سنوات، فعشت مع أمي، وبعد سنة كلمني بعد تفوقي في المدرسة، ولم يكن ينفق علي إلا فيما يتعلق بالمدرسة، وهذا ما فعله مع أختي في تلك السنوات الثلاث، أما الأكل والشرب، واللباس، فمن أمي وزوجها، واتهمني بأنني هجرته، وأبى أن ينفق علي، وقال: في الإسلام الأم المطلقة هي من تصرف على أولادها إذا كانوا معها. وأنا الآن لا أكلمه؛ لأنه يظلم أمي، ويرفض أن يعطيها حقها وحقنا، وإذا كلمته سيطغى في فعله؛ لأنه سيرى أنني راض عن هذا، ولكنني عازم أن أكلمه إذا أصلح خطأه، أو عندما أكبر وأرجع ذلك المال لأمي، فهل علي في هذا ذنب؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك هجر والدك، أو الإساءة إليه، مهما كان حاله، فحق الوالد عظيم، وراجع الفتوى رقم: 115982.

وإذا كان والدك مقصرا في الإنفاق عليكم، أو مضيعا لحقوق أمكم، فعليكم نصحه برفق وأدب، فإن أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كغيرهما، قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف، ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:... فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما، وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال، أو إخوان، أو أعمام، أو..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة