لا فرق في حكم استعمال البرامج المقرصنة بين مجال وآخر

0 82

السؤال

أخبرتموني أنني إذا ألحقت الضرر بشركات البرامج التي حملتها، واستخدمتها عن طريق الكراك ـ القرصنة ـ أو فوت منفعة عليهم، لكن هل في حالة قمت بذلك واستعملتها في التعليم (المدرسة) والترفيه، فهل علي تعويضهم أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق في استعمال هذه البرامج بين التعليم، أو الترفيه، أو غير ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 260704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات