السؤال
سألني أحد -ما معناه-: ما حكم من حلف : والله سأفعل كذا في يوم الأربعاء، ثم نسي فعله في يوم الأربعاء.هل لا بد من فعله بعد يوم الأربعاء؟
سألني أحد -ما معناه-: ما حكم من حلف : والله سأفعل كذا في يوم الأربعاء، ثم نسي فعله في يوم الأربعاء.هل لا بد من فعله بعد يوم الأربعاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف ليفعلن كذا يوم الأربعاء, ولم يفعله ناسيا, فإنه لا يبر يمينه, ولا يكفيه أن يفعل هذا الأمر في يوم آخر؛ لأن الفعل لم يحصل في الوقت المعين.
ففي دقائق أولي النهى، لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات الحنبلي: (ولا يبر) من حلف ليضربنه غدا أو في غد، أو يوم كذا (بضربه قبل وقت عينه) لأنه لم يفعل ما حلف عليه في وقته المعين له، كمن حلف ليصومن يوم الخميس، فصام يوما قبله. انتهى.
لكن هل تلزم الكفارة على هذا الحالف؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم, والأحوط إخراج كفارة يمين في هذه الحالة، خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بلزومها, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35495 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.