السؤال
سؤال خاص: إن كان جائزا الخروج معه بمحرم، هل يجوز لي أن يكون المحرم صديقتي المقربة (هي في نفس الوقت ابنة عمة خطيبي، وفي نفس الوقت أخت زوجة عمي) وهي سيدة في الأربعين من عمرها ذات خلق ودين، وأحسبها كذلك والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا، وبوجود أخته معنا أيضا؟
وأخيرا آسف على الإطالة وعلى ضعف التعبير والإملاء، وأرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطاكم شيخنا الفاضل ويهدينا إلى سواء السبيل.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط الإسلام لجواز خروج المرأة للسفر وجود رجل محرم معها، ولا يغني عن ذلك وجود امرأة ولا أكثر، لما في الصحيحين، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم.
وانظر الفتوى رقم: 6015 والفتوى رقم: 28672.
هذا فيما يتعلق بخروجها للسفر، أما في داخل المدينة فإن كان معهما ما يمنع حصول الخلوة بينهما وبين الأجنبي جاز، ومن ذلك وجود امرأة -كما أشارت إليه السائلة- على الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 9786.
فإن لم يوجد معهما شخص حرم الخروج مع الأجنبي ولو كان خطيبا.
والله أعلم.