السؤال
حديث: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة، لا لغو بينهما كتاب في عليين ـ فكلنا نعرف أن من يجلس جلسة الضحى فأجره كحجة وعمرة تامة تامة تامة وليس كأجر المعتمر فقط، كما ورد في الحديث، فلماذا اقتصر الحديث فقط على أجر العمرة دون الحج؟ وما معنى: لا ينصبه إلا إياه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال عنه الأناؤوط في تحقيقه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن ـ والحديث حسنه الألباني.
وأما حصول أجر حجة وعمرة تامة... كما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة، تامة، تامة.
فالظاهر منه أن أجر الحجة والعمرة يحصل لمن جلس في مكانه الذي صلى فيه، أما من كان في بيته أو عمله أو نحو ذلك.. فخرج من ذلك إلى صلاة الضحى، فهو الذي يقتصر أجره على أجر المعتمر، ففي عون المعبود شرح سن أبي داود: على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلا، فالمعنى من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا، كذا في المرقاة. انتهى.
ولذلك لا تعارض بين الحديثين، ومعنى لا ينصبه إلا إياه: أي لا يتعبه إلا ذلك، فهو من النصب الذي هو: التعب، جاء في مرقاة المفاتيح: فالمعنى من خرج من بيته أو سوقه أو شغله متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا: لا ينصبه ـ من الإنصاب، وهو الإتعاب..
والله أعلم.