لا سلطان للزوج على زوجته بعد انقضاء عدتها من طلاقها

0 122

السؤال

نعيش في الغربة وحدثت الكثير من المشاكل مع زوجتي، وبعد كل المحاولات للأسف لا مفر من الطلاق، وعندنا أطفال، فبعد أن يقع الطلاق هل لي كلمة في أن تعود إلى بلادنا أو أن تظل هنا؟ أم الكلمة لها ولأهلها؟ لأنها إن عادت فلن أتمكن من رؤية بناتي، وإن بقيت فليس لها محرم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلقت زوجتك وانقضت عدتها من طلاقك، فلا سلطان لك عليها، فلا تملك إجبارها على السفر أو البقاء في تلك البلاد، مع العلم أن بقاءها في تلك البلاد لا يشترط لجوازه وجود محرم معها، ولكن يشترط الأمن من الفتنة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130920.

وحضانة الأولاد الصغار تكون لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

لكن إذا سافرت إلى بلدها، فالجمهور على أنك أحق بالحضانة في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 118375.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة