دليل عدم التنجس بملاقاة رطب لنجاسة زالت ولم يبق سوى حكمها

0 188

السؤال

ما هو دليل المالكية على أن اليد لا تتنجس إذا لامست نجاسة جافة حيث لا ترى عين النجاسة، وما هو دليل الشافعية في هذا؟ وهل هذا في البول فقط؟.
و سوال اخر هل ?ن شروط توبة لا تصح توبة الا به ان تفارققوم? او م?ان معصية او الاصدقا لان في صحيحين رجل قتل 99 نفس و تر?ت قومه .. انا اريد جواب سپالتي بالدليل جزا?م الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تقصد ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أنه إذا أزيلت عين النجاسة ولم يبق إلا حكمها، ثم لاقى شيء طاهر محلها وهو مبلول، فإنه لا يتنجس ما لاقاه، جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل عند قوله: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ـ ابن عرفة: لو زال عين النجاسة بمضاف أو قلاع فقال ابن رشد: متفق على أنه لا ينجس رطب بمحلها.
وقال الحطاب: يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف، أو في حال بلله، فهل يتنجس ما لاقاه، أو لا يتنجس؟ قولان، قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما: والأكثرون على عدم التنجيس.

ودليلهم على ذلك ـ كما قالوا ـ إن النجاسة قد زالت، ولم يبق إلا حكمها، والحكم عرض لا ينتقل، جاء في شرح الزرقاني: قال المصنف: لأن الحكم عرض وهو لا ينتقل.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 62420، مذهب المالكية: أن الرطب، لا يتنجس بملاقاة الجاف النجس، ويكون متنجسا عند الشافعية.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي: ويحل للآدمي لبس الثوب النجس أي المتنجس... وأما مع رطوبة فلا، لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة.

ولم نقف لأحد منهم على دليل من الكتاب والسنة، ولوكان هناك دليل قطعي لما اختلفوا، أما إذا كان قصدك الطاهر الجاف فإنه إذا لاقى نجسا جافا لا يتنجس عند المالكية والشافعية وغيرهم، وقد اشتهر عند أهل العلم أن النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه، وراجع الفتوى رقم: 29899.
وعن السؤال الآخر: فإن بإمكانك إرساله برقم مستقل، فقد بينا في صفحة إدخال السؤال، أنه يرجى إرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك نص السؤال والرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة على السؤال الأول منها فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة