جواز عمل مواقع وبرامج مدرسية للطلاب، وضوابط المساعدة في البحوث

0 114

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع، وجعل عملكم فيه شفيعا لكم يوم القيامة، آمين يا رب العالمين.
شيخي الفاضل: أنا خريجة من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، لي سنة، وأنت أعلم بحال الوطن العربي: لا وظائف ولا غيره، وأنا أخجل أن أطلب من أمي وأبي مالا، فقد آن الأوان لأعطيهم أنا؛ ولذلك فقد بحثت عن الوظائف، ولم أجد ما يناسبني، فكلها اختلاط.
فقمت بعمل حساب على الانستقرام، أقوم بعمل مواقع ومطويات، وبرامج، وأعمال مدرسية للطلاب وغيرهم، والكل يقول لي إن هذا غش للأمة، وهو محرم، ومالي حرام.
أرجوك أخبرني هل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما، وأخذت مالا ماذا أفعل؟ والله يا شيخ لا توجد وظائف. ماذا أفعل؟
كلما أفعله هو أن يأتي شخص يطلب، وأنا أنفذ، وهو وأمانته في عمله وعلمه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وتحريك له، وستكون عاقبة أمرك إلى خير وفلاح؛  قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. [ الطلاق: 2-3].

 وأما ما سألت عنه، فجوابه أن لا حرج عليك في عمل ما يطلب منك من مواقع ومطويات، وبرامج وأعمال مدرسية. 

أما الأبحاث التي يطلب من الطلاب إنجازها بأنفسهم، فهذه لا يجوز أن يتولى غيرهم إنجازها لهم، ليكتبوا عليها أسماءهم، ويقدموها على أنهم هم من عملها، فهذا غش محرم وزور لا يجوز فعله، ولا إعانة فاعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور. رواه مسلم.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن مما يؤسف له أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثا أو رسائل, يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب، فيقول لشخص: حضر لي تراجم هؤلاء, وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين, أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة, ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لا بد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط, فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجب؛ لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب, أو الذين يحضرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول: إنه لا بأس من الاستعانة بالغير, ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. اهـ.

 وانظري الفتوى رقم: 315514.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات