الحكمة من بقاء المطلقة في منزل الزوج مدة العدة

0 1379

السؤال

هل يجوز للمطلقة المعتدة أن تطرد مطلقها المعتد من بيت الزوجية أثناء فترة العدة رغم قيامه بكافة واجباته، وهل يجوز إحضار الشرطة لفرض طرده.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيت الزوجية إذا كان ملكا للزوج أو مستأجرا له فلا يحق للمطلقة المعتدة أن تطرده منه، إذ لا سلطة لها عليه، وإنما وجب لها حق السكن على الزوج إن كانت رجعية أو بائنا حاملا، فلا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت ولا يجوز لها هي أن تخرج حتى تنتهي العدة. ومن الحكم في إسكانها في بيت الزوجية تسهيل ارتجاع الزوج لها إذا رغب. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا[الطلاق:1]. قال ابن كثير في تفسير قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا: أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. وإن كان بيت الزوجية ملكا للمرأة فيجوز لها أن تمنعه من السكن معها؛ إلا أن هذا مما يخالف مراعاة العشرة السابقة والعهد القديم، ولكن يمكنها إقناعه بالفكرة من غير استدعاء الشرطة، ويتعين عليها إذا كانت بائنا أن تمنعه من الخلوة بها والدخول عليها في غرفتها الخاصة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة