حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق لممارسة زوجها العادة السرية

0 139

السؤال

متزوج ولي ثلاثة أبناء، وزوجتي لا تكفيني جنسيا، وعلمت زوجتي وشاهدتني وأنا أمارس العادة السرية مع علمي بأنها حرام، ولكن اجتنابا لفعل الفاحشة، وأعلم أن من حقي الزواج بأخرى، ولكنني لا أريد ذلك حتى لا أخسر زوجتي التي أكن لها كل تقدير واحترام، وأعطيها حقوقها الشرعية كاملة، وبعد علم زوجتي بممارسة العادة السرية طلبت الطلاق، فرفضت، فصممت، فوافقت على مضض، لعدم اقتناعي بأن ما حدث يستدعي الطلاق، فهل لها نفقة مع طلبها للطلاق وعدم رضائي عن ذلك؟ مع أنها تهدد بإخبار أبنائي بما حدث إذا لم أطلقها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل لنا ولك السلامة من كل بلاء، ونسأله أن يحفظ شمل أسرتك، ويجعل في أبنائك الخير والصلاح.

والاستمناء له أضراره الدينية والدنيوية، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 7170.

فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة منه، وما ذكرته من خوفك الوقوع في الزنا حيلة من الشيطان، لا ينبغي أن تنطلي على مثلك، فأنت لك زوجة يمكنك أن تقضي معها وطرك، ويجب عليها أن تستجيب لك إذا طلبتها؛ إلا أن يكون لها في ذلك عذر شرعي، كما هو موضح في الفتوى رقم: 29461.

وإذا تبت إلى الله، وتركت هذه العادة السيئة، فليس لها الحق في طلب الطلاق، وإن لم تتب وأصررت على ممارستها، فالإصرار على الصغيرة من موجبات الفسق، وفسق الزوج يسوغ للمرأة طلب الطلاق. وانظر الفتويين رقم: 271870، ورقم: 37112.

وينبغي اتقاء الطلاق قدر الإمكان، فالأولى أن لا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، ولو قدر أن وقع الطلاق فتستحق زوجتك حقوق المطلقة، ومن ذلك النفقة فترة العدة، ما لم تكن ناشزا غير حامل، وكذا إن كان الطلاق في مقابل عوض منها للزوج أو تنازلها عن النفقة. وراجع الفتويين رقم: 8845، ورقم: 106833.

 وننبه في الختام إلى أن من يخاف الوقوع في الزنا إن لم يتزوج من ثانية؛ لزمه الزواج. وراجع الفتوى رقم: 113573.

ومن لم يكن له من سبيل للزواج من ثانية؛ فليتق الله، ويصبر، ويجتهد في الابتعاد عن مثيرات الشهوة، ويعمل على ما يحد منها؛ كالصوم، وغض البصر عن المحرمات ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 103381، ورقم: 305623.

وإذا كانت زوجتك قد هددتك بفضح أمرك لأولادك فهي مسيئة، ولا يجوز لها الإقدام عليه، فالأصل وجوب الستر على المسلم وعدم التشهير به إلا لمصلحة راجحة. وتراجع الفتوى رقم: 167735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة