حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به

0 124

السؤال

أرجو الإجابة على سؤالي بالتحديد؛ لأنكم أحلتموني على السؤال رقم: 20841 وهو يختلف عن سؤال صاحب السؤال، أخذ ماله كله في التجارة فيه، أما أنا فما أخذته لا يبلغ نصابا.
فالسؤال هو: عندي مبلغ 100,000 ريال تحل زكاته في رمضان، ولكن قبل شهرين سحبت منه 1000 ريال فقط ـ والألف كما تعلمون لا تبلغ نصابا في وقتناـ وأدخلتها في عروض تجارة.
والسؤال: هل العروض المشتراة بال1000ريال تزكى في رمضان، أم أبدأ حولا خاصا بها متى بلغت نصابا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن عروض التجارة التي اشتريتها بألف ريال، حولها هو نفس حول المال الذي اشتريت به، فتزكى في رمضان مع سائر المال.

قال ابن قدامة أيضا: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, ويرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة.
وللمزيد عن أحكام زكاة العروض، راجع الفتوى رقم: 46281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة