حكم من تجاوز الدم عليها خمسة عشر يوما

0 117

السؤال

جاءتني الدورة الشهرية في بداية هذا الشهر 9/4 بعد غياب 4 أشهر، بسبب تكيس في المبايض، وكانت على غير عادتها خفيفة جدا، والدم غالبا يميل إلى البني، ولم تتوقف.
انتظرت 15 يوما، ثم اغتسلت، وبدأت بالصلاة والدم لم ينته، ولكن قيل لي إنه استحاضة، ويحدث جماع مع زوجي. ولكن بالأمس بدأ الدم يزيد بدون توقف كأنها دورة، ومع العلم أنه لم يمر شهر على الدورة الأولى.
فهل هذا من الاستحاضة أم لا؟ مع العلم أني أستمر بالصلاة والوضوء عند كل صلاة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الدم قد تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فتعديها حيضا.

فإن لم تكن لك عادة، فاعملي بالتمييز، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه، والألم المصاحب لخروجه، فعديه حيضا، وما عداه يكون استحاضة. فإن لم يكن لك عادة، ولا تمييز، فاجلسي من الشهر بالتحري ستة أيام، أو سبعة تعدينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة، وفي المدة المعدودة حيضا، فإنك تدعين الصلاة والصوم، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا انقضت تلك المدة، فإنك تغتسلين غسلا واحدا، ثم تصلين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 156433.

ولا حرج في أن يجامعك زوجك زمن الاستحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة