حكم أخذ الموظف مالا من مؤسسته دون علمهم لإخلافهم الوعد بتحمل تكاليف نقل الكفالة

0 107

السؤال

أعمل بالسعودية في مؤسسة، وعند نقل كفالتي عليهم، وعدوني بتحمل كامل تكاليف النقل، ولكن بعد نقل كفالتي على المؤسسة، فوجئت بأنهم يقولون لي سنتحمل نصف تكاليف نقل الكفالة فقط، وخصموا من راتبي نصف التكاليف.
وبحكم عملي، لدي تحصيلات من عملاء للمؤسسة.
فما الحكم إذا أخذت المبلغ المخصوم علي من هذه الأموال المحصلة، دون علم المؤسسة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أموال المؤسسة بغير إذنهم، فأنت مؤتمن على هذه الأموال، فاحذر من خيانة الأمانة.
واعلم أن مجرد وعد المؤسسة لك بدفع تكاليف نقل الكفالة، لا يوجب عليهم دفعها، فالجمهور على استحباب الوفاء بالوعد، وعدم وجوبه، وقد يكون الذي وعدك بهذا الأمر ليس هو صاحب المؤسسة، ولا المخول بهذه الأمور، وربما ظن أن المؤسسة تتحمل ذلك، ثم بان له خطأ ظنه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة