السؤال
سؤالي هو: أني حلفت ألا أكلم شابا، أقسمت المرة الأولى، ودفعت كفارة.
وأقسمت المرة الثانية، وحنثت، ولم أدفع كفارة.
وأقسمت المرة الثالثة أني سوف أصوم شهرا إن تكلمت معه، وحنثت، ولم أدفع كفارة.
والحمد لله الآن لم أعد أكلم هذا الشاب، وتركته للأبد.
سؤالي هو: كم كفارة علي دفعها؟ وهل علي صوم شهر كامل؟
سؤال آخر: الآن لم يبق على رمضان سوى بضعة أيام. هل أستطيع تأجيل الصوم إلى ما بعد رمضان؟
أرجو الإجابة بالتفصيل.
ويعطيكم العافية.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قسمك بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، فإن عليك كفارة يمين؛ لكونك حنثت في القسم الثاني، ولم تكفري عنه.
أما اليمين الثالثة، على أنك إن كلمت فلانا فستصومين شهرا، ثم كلمتيه، فحنثت فيها أيضا، فهذه تسمى يمين اللجاج، وهي التي يقصد بها الحالف منع نفسه من شيء، أو حملها عليه. وصاحبها إذا حنث فيها، مخير بين الوفاء بما حلف عليه، وبين أن يكفر عنها كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 202162. وما أحيل عليه فيها.
وبذلك تكون عليك كفارتان إن لم تصومي شهرا، وفي حالة صوم الشهر، تكون عليك كفارة واحدة في اليمين الثانية.
وفي حال اختيارك لصيام شهر بدلا من الكفارة؛ فإن بإمكانك أن تصومي أي شهر من السنة بعد رمضان، متفرقا أو متتابعا إن شئت، على مذهب الجمهور؛ لأنك لم تعيني شهرا بخصوصه، ولم تذكري التتابع، وانظري الفتوى رقم: 10904.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك، فعليك صيام ثلاثة أيام كما قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. {المائدة:89}.
والله أعلم.