حكم الانتفاع بالنسخ غير الأصلية من البرامج الإلكترونية

0 110

السؤال

قبل عدة سنوات اشتريت ألعابا منسوخة: Playstation ـ بسعر أرخص من الأصلية، ولم أكن أعرف حينئذ أنها منسوخة وغير أصلية، ولا ينبغي شراؤها، فما حكم اللعب بها؟ وإذا كان لا ينبغي استخدامها، فماذا أفعل بها؟ وهل علي إتلافها مع أنني دفعت مبلغا لشرائها؟ ألا يعد ذلك إسرافا وهدرا للمال؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء نسخة غير أصلية، لا يبيح الانتفاع بما فيها من مواد وبرامج محفوظة الحقوق، وليس في الكف عن ذلك إسراف  أو إهدار للمال، بل هو مقتضى التوبة من الاعتداء على حقوق الغير، فإما أن تستحل من الشركة المنتجة، وتطلب إذنها في هذا الاستعمال، وإما أن تبذل لها قيمة الحق الذي لها في هذا البرامج، وفي حال تعذر الوصول إلى صاحب الحق للاستحلال منه أو دفع حقه، فيمكن تقدير قيمة الحق والتصدق به، ثم الانتفاع بتلك النسخة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات