السؤال
هل يعفى عن يسير النجاسات إذا اصابت البدن أو الثوب؟ وهل يشمل ذلك نجاسات الكلاب والقطط؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهل العلم من يرى العفو عن يسير النجاسة مطلقا, ومنهم من قال إن العفو خاص بالدم, والقيح, والصديد, وقد رجح شيخ الإسلام العفو عن يسير النجاسة مطلقا، وراجع تفصيل مذاهب أهل العلم في الفتويين رقم: 226939, ورقم: 134899.
ومن أهل العلم كالحنابلة من لا يرون العفوعن يسير النجاسة من الكلب, والخنزير, يقول ابن قدامة في المغني: ويعفى عن يسير دم الحيض، لما ذكرنا من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وعن سائر دماء الحيوانات الطاهرة، فأما دم الكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره، لأن رطوباته الطاهرة من غيره لا يعفى عن شيء منها، فدمه أولى، ولأنه أصاب جسم الكلب فلم يعف عنه، كالماء إذا أصابه. انتهى.
وأما القطط: فهي من الحيوانات الطاهرة، وضابط يسير النجاسة المعفو عنه, قد تقدم ذكره في الفتوى رقم: 290989.
والله أعلم.