السؤال
ما حكم الشرع في المرأه المطلقه بأمر المحكمة ولم يطلقها الزوج ولم ينطق بالطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها منه ما يكون صحيحا ومنه ما يكون باطلا. فإذا كان هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فإن الطلاق صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ وقال ابن قدامة في المغني، في حديثه عن المولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل. والله أعلم.