حكم زواج الرجل من امرأة في سن بناته أو أصغر منهن

0 162

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج بفتاة في سن بناته أو أصغر منهن، مع العلم أنه متزوج من ثلاث وعنده من الأولاد 15؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وما هي الحقوق التي تجب مراعاتها بالنسبة لزوجاته الثلاث والبنات اللاتي هن في سن الزوجة الرابعة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في أن يتزوج الرجل من امرأة في سن بناته أو أصغر منهن، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي في سن أصغر من سن بعض بناته، وهكذا فعل بعض الصحابة الأخيار، وكثرة أولاده من نسائه الأخريات لا يمنع شرعا من زواجه منها، ويجب عليه أن يعدل بينها وبين بقية زوجاته، فيعطي كل واحدة منهن حقها، ومن حق هذه الزوجة التي تزوجها إن كانت بكرا أن يقيم عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أن يقيم عندها ثلاثا عند الدخول عليها، ثم يستأنف القسم بين زوجاته، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 110831.

ويجب عليه تجاه بناته ما أوجبه عليه الشرع من النفقة والحضانة في حق كل من هي لا تزال تحت مسؤوليته، ولا تأثير لزواجه من الرابعة لحقوق هؤلاء البنات عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة