السؤال
هل يجوز لي أن آخذ سهما زيادة على شركائي في المزرعة نظير قيامي بإدارتها؟ وذلك شرط من شروط الشراكة.
هل يجوز لي أن آخذ سهما زيادة على شركائي في المزرعة نظير قيامي بإدارتها؟ وذلك شرط من شروط الشراكة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على الشريك في أخذ سهم زائد على حصته في الشركة مقابل توليه عملا فيها، سواء كان ذلك إدارة أو غيرها، والحال أن ذلك بموافقة الشركاء الآخرين. قال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله والباقي وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه، وللعامل ربعه، وذلك لأنه جعل له نصف الربح فجعلناه ستة أسهم، منها ثلاثة للعامل، حصة ماله سهمان وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه وحصة مال شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو الرابع. ومن هذا يتضح للسائل جواز أخذه سهما على توليه إدارة الشركة إن كان ذلك بموافقة شركائه الآخرين. والله أعلم.