السؤال
صديقتي طلقها زوجها طلقتين الأولى وثقها في المحكمة، والثانية لم يوثقها، واعتدت ثلاثة أشهر، فقال لها راجعتك، فقالت له لا بد أن تأتيني بصك الطلاق الثاني، لأتأكد أنني أنهيت العدة، فقال لها لا تحتاجين إليه، والصك الأول الذي راجعتك فيه كفيل بأن القاضي يطلقك مني، فما الحكم؟ ولو أخرجت صك الطلاق وتزوجت وقال لها إنه ضحك عليها ولم يراجعها، فهل ما زالت زوجته، علما بأن المحكمة أعطتها صك الطلاق؟ ودورتي مرة كل 35 يوما، ومرة كل 36 يوما، فهل تعتبر منتظمة أم لا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انقضت عدة هذه المرأة من طلاق زوجها ولم يراجعها، فإنها تبين منه شرعا، سواء وثق الطلاق في المحكمة أو لم يوثقه، وإذا رجع بعد ذلك وادعى أنه كان راجعها في العدة، فالقول قولها، ولا يعتد بقوله إذا لم تصدقه، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة.
مع التنبيه إلى أن عدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت ممن تحيض، فعدتها ثلاث حيضات، وإن كانت صغيرة أو آيسة لا تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وراجعي الفتويين رقم: 13562 والفتوى رقم: 132977.
وأما بخصوص الحيض: فإن كان يتكرر على النحو المذكور، فهو عادة مستقرة، قال ابن قدامة رحمه الله: والعادة على ضربين: متفقة ومختلفة، فالمتفقة: مثل من تحيض خمسة من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم يعود إلى الثلاثة، ثم إلى أربعة على هذا الترتيب، أو في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة، فكل ما أمكن ضبطه من ذلك، فهو عادة مستقرة.
والله أعلم.