حكم اشتراط الشريك بيع حصته لشريكه بنفس النسبة التي ساهم بها

0 132

السؤال

أنا مقبل على شراكة عمل مع شخص لإنشاء مركز تكوين بحكم تجربته وعلاقاته مع الناس في المجال، ويشترط التكلف بالإدارة العامة والأمور المالية والعقود مع العملاء، وعلي التسيير والإشراف، فهل هذا الأمر جائز؟ وإذا تكلف بالأمور المالية، فهل سأكون على علم بالأرباح والمداخل وكل شيء؟ ويشترط أن ألتزم في العقد بأن أتنازل عن حصتي وأبيعها إليه بنفس النسبة التي ساهمت بها في حال وقوع أي مشكلة أو تغيرات كي لا تتضرر علاقته مع عملائه, فهل هذا جائز؟ وهل سأتضرر من هذا الالتزام؟ وما هي سلبياته؟ وما الذي يجب أن أقوم به؟ وماذا أفعل؟ وماذا أشترط كي أضمن حقي عند حصول أي مشكلة؟ مع العلم أنني أحتاج إلى هذا الشخص بسسبب خبرته في الميدان.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن معنيون ببيان الأحكام الشرعية ولا شأن لنا بالإجراءات القانونية أو الأنظمة التجارية وجدوى العقود وضمان الحقوق ونحو ذلك، وإنما يرجع في هذه المسائل إلى أهل الاختصاص، والحكم الشرعي الذي يمكننا بيانه مما ورد في السؤال هو: حكم التزام السائل في العقد ببيع حصته لشريكه بنفس النسبة التي ساهم بها؟ وهذا لا يصح لسببين:

أحدهما: أن إلزام أحد الشريكين للآخر في نفس عقد الشراكة ببيع حصته له عند الفسخ، يكون من باب اشتراط أحد العقدين في الآخر، وهذا لا يصح، بخلاف ما لو كان وعدا منفصلا عن عقد الشركة، يلتزم به أحد الطرفين ويكون الآخر بالخيار، جاء في المعايير الشرعية: ولا بد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر. انتهى.

والثاني: أن تحديد سعر معين للحصة يعتبر من باب الضمان لرأس مال الشريك أو بعضه، وهذا لا يجوز، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالمشاركة المتناقصة: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أـ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع... اهـ. 

وراجع في ذلك الفتويين: 238231، 273646. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 117267.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة