حكم تقديم فواتير وهمية للتهرب من الضريبة

0 390

السؤال

هل يجوز لشخص يعمل موظف في شركة خاصة وهذه الشركة تعمل مع الجمارك الحكومية بمعاملات استيراد وتصدير وعليه تطلب مني الشركة التي أعمل بها تقديم فواتير غير حقيقية للأسعار في جميع المعاملات ما هو الحكم الشرعي؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب زائدة عن الزكاة على من قدر من رعاياها، فلتراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107. فإذا توافرت هذه الضوابط، وجبت طاعة ولاة الأمر في ما فرضوه، ولم يجز التهرب منه. أما إذا انعدمت تلك الضوابط أو بعضها، فقد أصبح أخذ المال ظلما بغير حق، فيشرع دفع هذا الظلم ولو بالكذب، بل صرح بعض العلماء بوجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. يقول الفقيه المالكي عليش في شرحه لمختصر خليل : وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله، أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبا، فسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به.اهـ ابن ناجي - أي وقال ابن ناجي -: يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. اهـ وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: ويحرم الكذب. ثم قال: اعلم أنه تعتريه الأحكام، فيكون واجبا لإنقاذ نفس معصومة، أو مال معصوم من ظالم. اهـ والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة