السؤال
كيف نحدد النصاب في المحاصيل الزراعية غالية الثمن التي تتضاعف قيمتها عن قيمة المحاصيل الموجودة في العصر النبوي أكثر من عشرة أضعاف؟ وإذا أخرجنا اعتبارا بالقيمة فهل نخرج الزكاة لكل خمسين كيلو مثلا؟ فيكون النصاب مساويا في القيمة ولكنه اجتهاد يتعارض مع النص الذي يقول: لا زكاة في ما دون خمسة أوسق ولا اجتهاد مع النص.
أرجو إجابة مفصلة بالأدلة حتى نرسلها إلى بلدي الهند.