0 124

السؤال

ما حكم من يعاني من نزول ودي ويتوقف بعد التبول لمدة تكفيه للطهارة والصلاة، وبمجرد الانتهاء من الصلاة أو بعدها بقليل، يعود للنزول؟ وماذا إذا أراد أن يصلي صلاتين، فهل يتوضأ لكل صلاة على حدة؟ لا أعلم المقصود بأن صاحب الودي إذا علم أنه سينقطع منه فترة لأداء الطهارة والصلاة، فهو غير مصاب بسلس، والواجب عليه انتظار الوقت الذي ينقطع فيه مدة تكفيه للطهارة والصلاة، فما هي الفترة كحد أدنى أو أقصى؟ فإذا توضأ وحدث له طارئ أخره زمنا يسيرا مما أدى إلى انتهاء المدة التي لا ينزل فيها الودي، وربما يحدث أي طارئ آخر، فهل تجب عليه العودة للوضوء مرة أخرى، أم هو مصاب بسلس؟ وما الحكم إن كان الودي يزداد كلما شعر بالرغبة في التبول، فإن تأخر عن التبول ازداد الودي، والتبول يكون عادة كل ساعة أو ساعة ونصف؟ وهل يأثم إن أخر التبول؟ وماذا إذا كان وقت انقطاع الودي لا يكفي إلا للفرض دون الرواتب؟ وهل يتوضأ للنوافل وضوءا آخر؟ وأنا مصابة بوسواس قهري منذ سنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإنا قد بينا أحكام الودي وصفاته في الفتوى رقم: 123793.

وقد يكون ما يخرج منك من رطوبات الفرج، وليس وديا، وأحكام رطوبات الفرج مبينة في الفتوى رقم: 110928.

وعلى كل حال؛ فحد السلس هو ألا يجد الشخص زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فإن كان الحدث يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يدري لانقطاعه زمنا معلوما يكفي لفعل الطهارة والصلاة، بأن كان زمن الانقطاع يتقدم تارة ويتأخر أخرى، ويوجد تارة ولا يوجد أخرى، فالشخص -والحال هذه- مصاب بالسلس، وتنظر الفتوى رقم: 136434.

فإن علمت يقينا أن خروج هذا الخارج ينقطع في زمن معين، يكفي لفعل الطهارة والصلاة، فعليك أن تنتظري حتى تصلي في هذا الوقت، ثم إن خرج الخارج بعد الصلاة، فلا تصلي حتى ينقطع خروجه مرة أخرى.

ولا ينبغي أن تشتغلي بعد الطهارة بشيء، إذا علمت أن الوقت يضيق عن فعلها دون خروج هذا الخارج.

فإذا خرج هذا الخارج، وعلمت أن خروجه يستمر حتى يخرج وقت الصلاة، فأنت -والحال هذه- مصابة بالسلس، فتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، وهذا كله بين لا خفاء به.

غير أننا لا بد من أن ننبهك إلى خطورة الوساوس، وضرورة تجاهلها، وألا تحكمي بأنه قد خرج منك شيء أصلا إلا أن يحصل لك اليقين الجازم الذي تحلفين عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة