مذاهب الفقهاء في الصفرة والكدرة

0 130

السؤال

قرأت في موقع استشارات إسلام ويب، كلام طبيبة ذكرت أن الصفرة ليست من الحيض، وقرأت في الفتاوى أن الصفرة الآتية بعد الدم وقبل القصة البيضاء من الحيض، فبماذا ألتزم؟ بما ذكره العلم الحديث؟ أم أكتفي بالالتزام بما نقل عن الصحابيات؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول الصحيح, والمفتى به عندنا أن الصفرة إذا كانت في أيام العادة تعتبر حيضا, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 332845.

وهناك قول لبعض أهل العلم أن الصفرة ليست بحيض مطلقا, لكن هذا القول خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والصفرة والكدرة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلقا، أو ليست حيضا مطلقا، والقول الثالث ـ وهو الصحيح ـ أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض، وإلا فلا، لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ـ وكذلك غيرها فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضا، وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة