صرف مائة مقابل ثمانين وهبة الباقي

0 211

السؤال

أحيانا يقوم أحد أفراد عائلتي -عمتي مثلا أو والدتي- بطلب 10 أوراق من فئة عشرة دراهم، مقابل أن تعطيني ورقة من فئة المائة، -ما يسمى فكة باللهجة المصرية وخردة باللهجة الإماراتية-، فأقوم بالبحث ولا أجد سوى 8 أوراق من فئة عشرة -يعني المجموع ثمانون درهما-، فأقول لها: لا أملك المبلغ بالكامل، فتقول لي: لا بأس أنا أكتفي بالثمانين وخذ المائة والباقي حلال عليك لا أريدها. فهل يجوز لي فعل هذا؟ علما بأني لم أستغلها، أو لم يكن في نيتي أخذ زيادة، ولكن هي أصرت على أنها تريد المبلغ والزيادة تنازلت عنه. فهل هذا ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تشتمل على مصارفة وهبة: أما المصارفة فهي الثمانون مقابل الثمانين، وهذا لا شيء فيه لتوافر شروط المصارفة من القبض والتماثل.

وأما الهبة فهي العشرون المتممة للمائة، وهذا لا شيء فيه أيضا، بل هو من المشروعات؛ لأن الشرع قد رغب في الهبة وحث عليها.

قال النووي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف في الأم: ولا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو غير معروف، والمعروف ليس يحل بيعا ولا يحرمه، فإن كان وهب له الآخر دينارا، أو أثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص، فلا بأس، فإنه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس؛ لأنه مقطوع له بهبة الفضل، وكذا إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه، فلا بأس في هذا، فإنه ليس من معاني البيوع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة