الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه

السؤال

أنا مقبل على فتح حساب بنكي إلكتروني، وقد قرأت جميع فقرات العقد بيني وبين البنك، ولكن بقيت فقرتان لم أفهم حكمهما، وأريد معرفة ما إذا كانتا ربويتين أو تحرمان.
الفقرة الأولى: توفير خيار لكل عميل مسجل في البنك لفتح حساب ذهبي دائم باسمه، لغرض إجراء المعاملات التي تنطوي على شراء وبيع الذهب غير المادي.
هنا، كما نعلم، فإن الذهب غير المادي لا يتحقق فيه التقابض، ولكن البنك لا يشترط علي فتح الحساب الذهبي، بل يقول: إن لي الحق فقط في فتحه. وبطبيعة الحال، أنا لن أفتح هذا الحساب الذهبي.
الفقرة الثانية: تنص على أن البنك عند استلامه عملة مغايرة لعملة الحساب، يقوم بعملية الصرف. وقد استشكلت هذا الأمر؛ لأنني قرأت فتوى من لجنة بنك البلاد تفيد بأنه عند حصول عملية الصرف مع الحوالة، يجب أن يتم الصرف أولاً ثم التحويل.
ولكن هنا يقولون: إنه في حالة استقبال (وليس إرسال) الأموال بعملة مغايرة لعملة الحساب، يقوم البنك بالصرف. والمشكلة أن الصرف يحدث بعد استلام الأموال من قبل البنك. وهذا يهمني إذا أردت التعامل مع عميل أجنبي يرسل لي الأموال بعملة مغايرة.
السؤال: كم هي المدة المغتفرة بين عملية الصرف والتحويل في مثل هذه الحالات؟ وهل يوم أو يومان كافيان للضرورة إذا لم تكن هناك حاجة أو عذر واضح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الفقرة الأولى، فلا حرج على السائل منها؛ طالما أنه لن يفتح هذا الحساب الذهبي.

وأما الفقرة الثانية، وهي قيام البنك بالصرف عند استلامه لعملة مغايرة لعملة الحساب: فمعناها أن البنك يكون وكيلًا عن صاحب الحساب في الصرف، ويكون البنك نفسه هو الطرف الثاني في عقد الصرف، فيصارف من نفسه. وجمهور الفقهاء يمنعون ذلك، فلا يصح عندهم أن يكون البنك مُصَارِفا للسائل، ووكيلاً عنه في القبض في آن واحد، بل قد منعوا من اتحاد القابض والمُقْبِض في سائر أنواع البيوع. بخلاف الحنابلة فيصح عندهم قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، وعندهم قول بإباحة ذلك حتى في الصرف، كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها. وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.

وعلى هذا القول عند الحنابلة؛ لا حرج على السائل في توكيل البنك في الصرف من نفسه.

وأما ما ذكره السائل من تقدم الصرف على الحوالة عند اجتماع العقدين، فهذا إنما يكون في تحويل الأموال؛ لا استلامها! فإذا طلب العميل من البنك تحويل مبلغ من المال إلى بنك أو بلد آخر، بعملة مغايرة لعملة حسابه في هذا البنك، فيجتمع حينئذ صرف وحوالة، ويجب أن يتقدم الصرف لكي يتحقق القبض بين البنك والعميل، ثم يُحوَّل المال بعد صرفه للعملة الأخرى، إلى البنك أو البلد المطلوب.

وللفائدة حول تأخير القيد المصرفي والمغتفر في ذلك انظر الفتوى: 416803.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني