حكم فتح صيدلية بمدير صوري لقاء أجرة

0 93

السؤال

أنا صيدلانية، ومن المتعارف عليه في مجالنا أنه لفتح صيدلية يلزم أن يسجل لها مدير كروتين لفتحها ويكون مسؤولا عنها أمام الحكومة ولكن هذا المدير أحيانا يكون صوريا يسجل فقط ويتقاضى أجرا على اسمه، وربما يكون لا يعرف الصيدلية، وصاحب الصيدلية قد يأتي لها بمدير حقيقي آخر ويعطيه أجرا آخر، ولو كان المدير الصوري والمدير الحقيقي شخصا واحدا بالفعل فهو أيضا يتقاضى أجرين أحدهما على اسمه والآخر لشغله، فهل إعطاء اسمي لشخص كمدير صوري جائز أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز مثل هذا العمل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147999، وما أحيل عليه فيها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.

فأجابت: لا يجوز الاتفاق المذكور، لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم.

وعلى هذا؛ فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى