مراجعة المرأة التي لا تصلي

0 126

السؤال

أنا متزوج من امرأة لديها ولدان من زواجها السابق، وقد طلقت زوجتي الأولى بسبب رفضها للثانية، علما أني طلقت الثانية طلقتين ولم يبق إلا واحدة، وأنا الآن أرغب في العودة للأولى؛ بسبب إحساسي بالاشتياق لها ولأولادي، وأحفادي الذين لا يأتون إلي، والسبب الآخر أني أعيش في أمريكا، وأدفع شهريا مبلغا كبيرا فرضته المحاكم علي للزوجة للأولى، وأنا أعيش بعيدا عن ابنتي التي تعيش مع أمها، وقد أصبحت ابنتي لا تصلي كأمها، علما أن ابنتي بلغت الثامنة عشرة، وليس لي أولاد من الثانية، علما أن الثانية تفضل أولادها، وهي تذهب في عطلة العيد إليهم في ولاية ثانية، وتقول إن أرجعت الأولى طلقني، علما أن الثانية تصلي ولكنها عنيدة، وتعصي بعض أوامري.
أريد النصيحة منكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كانت زوجتك الأولى لا تصلي، فلا ننصحك بالرجوع إليها، قال في المغني: فإن لم تصل، فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن. انتهى.

فابق مع زوجتك الثانية المحافظة على الصلاة، وناصحها فيما تخل به من واجباتها، وبين لها خطر معصية الزوج، ومخالفة أمره.

وعليك أن تتعاهد ابنتك بالنصيحة، والتذكير، وأن تبين لها خطر ترك الصلاة، وأنه من أعظم المنكرات، ولبيان عظيم خطر ترك الصلاة، تنظر الفتوى رقم: 130853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة