السؤال
أبي قدم من مصر وأراد الحج، ولعدم حمله تصريحا فقد تجاوز الميقات بجدة دون أن يرتدي ملابس الإحرام، ولكنه نوى الحج مفردا من الميقات، وكان ذلك قبل شهر من الحج، ولم يقم بارتداء ملابس الإحرام إلا يوم عرفة، وأكمل حجه كاملا، فهل كان يلزمه خلال الشهر الذي جلس فيه بمكة دون أن يرتدي ملابس الإحرام أن يلتزم بمحظورات الإحرام من قص الشعر والأظافر، أم طالما أنه لم يكن يرتدي ملابس الإحرام فإنه يباح له كل شيء؟ وما كفارة تجاوز الميقات دون إحرام؟ وهل يلزمه دم أم صيام أم إطعام ستة مساكين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على هذا الرجل الكف عن جميع محظورات الإحرام، ما دام قد أحرم بالحج من الميقات، ولم يكن يجوز له فعل تلك المحظورات، والانتظار إلى يوم عرفة حتى يكف عنها.
وإذ قد حصل ما حصل، فإن كان هذا الشخص جاهلا بالحكم، يظن أنه لا يلزمه ترك تلك المحظورات، فنرجو ألا شيء عليه، غير أن ما كان من باب الإتلاف -كقص الشعر، وتقليم الأظفار- فالأحوط أن يفدي عن كل واحد منها فدية، مخيرا فيها بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة، وأما إن كان عالما بالحكم، فعليه فدية مخير فيها عن كل محظور ارتكبه من لبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، إضافة إلى قص الشعر، وقص الأظفار.
وأما حجه ـ والحال ما ذكر ـ فإنه صحيح.
ثم إن كان أبوك قد نوى الحج من الميقات، فقد أحرم من الميقات، فلا يلزمه شيء؛ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك.
وأما إن كان تجاوز الميقات غير محرم، فعليه دم وجوبا؛ لتركه واجبا من واجبات الحج، ولا يجزئ هنا الصيام، ولا الإطعام.
والله أعلم.