السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هل تصفيف الشعر للمرآة فى البيت لزوجها بطريقة الكعكة وذيل الحصان وما شابه ذلك من المنهي عنه شرعا أم لا حيث قرأت كتيبا اسمه "أحكام تهم المؤمنات" للشيخ صالح فوزان من علماء السعودية تفيد بعدم الجواز . وجزاكم الله عنا خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد أباح الله جل وعلا للمرأة أن تتزين لزوجها بما تشاء من أنواع الزينة وفق ضوابط
ومن هذه الضوابط ألا يكون التجمل مشتملا على تشبه المرأة بالرجال أو بالنساء الكافرات فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". رواه أبو داود.
ومنها أيضا أن لا يكون قد ورد في صورة التزين نهي يخصها كلف الشعر وجعله على صورة سنام إبل البخت المائلة لقوله صلى الله عليه وسلم:" قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها …الخ الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر هذه الصورة في هذا الحديث يدل على أنها غير مشروعة فالحاصل أن الصورة الأولى صورة الكعكة إذا لم تكن خاصة بالنساء الكافرات أو شعارا للبغايا والساقطات أو على وضع السنام المائل فلا حرج فيها وأما الصورة الثانية ( صورة ذيل الفرس) فالخطب فيها قد يكون يسيرا إذ ليس فيها شبه بالسنام المائل فإذا لم تكن مشتملة على الشبه بالكافرات فلا حرج فيها.
ثم إن الضابط في التحريم بالتشبه في هذا الباب هو: أن يكون الفاعل لا يفعل ذلك إلا ليتشبه بهولاء القوم بأن يكون الفعل شعارا لهم يختص بهم فلا يفعله إلا من هو متأثر بهم. والعلم عند الله تعالى.