يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا صاحبتها النية

0 105

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب سفري مع صديقي لمدة أسبوع، واشتد خلافنا؛ فطلبت الطلاق، وكانت حائضا (ولا أعلم أنها حائض) فقلت لها: حاضر، واعتبري ما بيننا انتهى، ونويت طلاقها، ولكن لم أنطق به لها أو لغيرها.
وفي اليوم الثاني أبلغت أخاها ووالدها أن الذي بيني وبينها انتهى، ولكن ما نطقت لفظ الطلاق، فطلب والدها حضوري؛ فذهبت إليه، وجلسنا أنا وهو فقط، وسألني: أنت طلقتها؟ فأجبته وقلت له: نعم. قال: كيف هي لم تبلغني؟ قلت: أنا اتخذت قرار الطلاق حسب طلبها (وكنت أقصد ما نويته بقلبي أمس وهو طلقة واحدة) وسألني: أنت طلقتها وكم طلقة؟ قلت: نعم طلقتها طلقة واحدة. فما هو وضعي الآن؟ لأن أحد الإخوان أبلغني بأن الطلاق غير صحيح، ولم يقع، علما بأن هذه أول طلقة بيننا منذ أحد عشر سنة، ولدينا طفلان.
هذا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تلفظت بهذه العبارة: (حاضر، واعتبري ما بيننا انتهى) ردا على سؤال زوجتك الطلاق، ونويت بهذه العبارة الطلاق؛ فقد وقع. ولا يشترط أن تتلفظ باللفظ الصريح، فالكناية مع النية تكفي لوقوع الطلاق، وكون زوجتك حائضا، لا يمنع وقوع طلاقها، وانظر الفتوى رقم: 5584.
 وعليه، فقد وقعت على زوجتك طلقة واحدة، فيجوز لك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا يشترط رضاها أو علمها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة