حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع

0 175

السؤال

رجل تزوج من امرأة فأنجبت له أربعة أولاد ثم توفيت فقامت امرأة جارتهم بإرضاع الأيتام ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى فأنجبت له أولادا فجاء حفيد المرأة التي أرضعت الأولاد ليتقدم بالزواج من بنت المرأة الثانية التي هي على قيد الحياة فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع لحفيد المرأة المذكور من أن يتزوج إحدى بنات المرأة الثانية، إذا لم تكن رضعت من جدته، ومجرد كون جدته قد أرضعت بعض إخوانها من أبيها أمر لا أثر له، فالرجل يمكن أن يتزوج أخت أخته من النسب، وصورة ذلك: أن المرأة إذا كان لها أخ من جهة الأب وأخت من جهة الأم، يمكن لأخيها أن يتزوج أختها، وإذا صح ذلك في قرابة النسب فهو في الرضاع أحرى أن يصح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة