السؤال
ورد في الإنصاف: "ولو كثر الانقطاع، واختلف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال، ولا بانقطاع؛ فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب"، فهل علي من حرج إذا أخذت بقول المالكية، بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة لصاحب الحدث الدائم؟ علما أن حالتي مع رطوبات الفرج هي كالتي وقع وصفها في الإنصاف، وإن وضوئي لكل صلاة يشق علي؛ نظرا لظرف أعيشه حاليا، أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمالكية لهم تفصيل في مسألة السلس, حيث قسموه إلى أربعة أقسام.
يقول عنها الحطاب المالكي في مواهب الجليل: والمشهور من المذهب طريقة المغاربة، أن السلس على أربعة أقسام:
(الأول) أن يلازم ولا يفارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد.
(الثاني) أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء، إلا أن يشق ذلك عليه لبرد، أو ضرورة، فلا يستحب.
(الثالث) أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان: قال ابن رشد القفصي: والمشهور: لا يجب، وقال ابن هارون: الظاهر الوجوب.
(الرابع) أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، خلافا للعراقيين، فإنه عندهم مستحب. انتهى.
وبناء على ما سبق من أقسام السلس؛ فإن الوضوء لا يجب منه إلا في حالة واحدة على القول المشهور.
ويجوز للسائلة تقليد المالكية في هذه المسألة, فالمسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودون حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
والله أعلم.