السؤال
ما حكم نتف الشيب من الحاجبين للرجل إن كان قليلا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن نتف الشيب عموما سواء من الحاجبين أو غيرهما من الرجل والمرأة مكروه, وهناك من يقول بالتحريم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار تعليقا على حديث: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم: والحديث يدل على تحريم نتف الشيب؛ لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث، قال النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير: (والنتف) للشيب فيكره؛ لأنه نور الإسلام، أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة، والمقتضي للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 207904.
وبناء على ما سبق، فإننا ننصح السائل بالابتعاد عن نتف الشيب مطلقا مراعاة للقول بتحريمه, ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والله أعلم.