السؤال
أود السؤال عن عورات المرأة ما هي بالتفصيل، من حيث كيفية إظهارها، أي العورة التي يجوز إظهارها للأجانب، ثم العورة التي يجوز إظهارها للمحرمين عليها، ثم العورة التي يجوز إظهارها لزوجها؟ وما هو قول الأئمة الأربعة -رحمهم الله- في عورات المرأة وسترها والتعامل معها؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عورة المرأة بالنسبة للأجانب هي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين؛ فقد اختلف أهل العلم فيهما، والمفتى به عندنا هو وجوب تغطيتهما من الأجانب، وقد بينا تفصيل ذلك في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 4470.
والتعامل مع المرأة الأجنبية جائز عند الحاجة والأمن من الفتنة، وعدم الخضوع بالقول، وانظر ضوابط ذلك في الفتويين: 30792 ، 50794 .
وأما ما يجوز إظهاره منها للمحارم، فهو: الأطراف كالرأس والرقبة، واليدين والقدمين، وانظر الفتوى رقم: 21428.
وأما مع زوجها، فإنه لا عورة بين الزوجين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. رواه أحمد وأصحاب السنن. وقال العلامة خليل المالكي في المختصر: وحل لهما -الزوجين- حتى نظر الفرج. اهـ. وجاء في النجم الوهاج في الفقه الشافعي: وللزوج النظر إلى كل بدنها.. وكذلك عكسه. اهـ. وقد ورد مثل هذه النصوص في الفقه الحنفي والحنبلي، لكنهم قالوا: إن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه.
والله أعلم.