واجب من فعل مقدمات الفاحشة مع أخته الصغيرة

0 113

السؤال

لدي مشكلة كبيرة: هل من زنا بأخته وهي في 7 سنوات، وهو 12 سنة، وأتاها من دبرها، لكن دون تغييب الحشفة كلها، أتوقع فقط جزءا قليلا، أو ممكن لم يدخلها في الدبر، وهي كانت لا تعلم، أو مكرهة على ذلك.
هل يجب عليه أن يدفع شيئا مثل المهر أو الأرش؟ وهل عليه أن يستحل أخته؟ وهل يجب عليه إخبار أمه وأبيه؟
وفي بعض المرات يشك أنه قد لمس المهبل بذكره، لكن دون إيلاج كامل، ولم يكن هناك فض للبكارة، أو أي ضرر جسماني، علما أنه كان بالغا، لكنه كان جاهلا للحكم، وكان يظن أن هذا الشيء حلال وليس محرما، لكن يعرف أنه شيء خطأ، لكن لا يعرف أنه محرم.
فهل يجب عليه أن يدفع شيئا؟ وكيف الاستحلال. ويرجو الرد سريعا.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على من فعل تلك الأفعال القبيحة بأخته، أن يتوب إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، ولا يلزمه أن يستحل البنت أو وليها، أو يدفع إليها شيئا من المال، فليستتر بستر الله، ولا يفضح نفسه، وراجع الفتوى رقم: 313756

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة