حول قيام الليل وقراءة القرآن والأذكار للحائض والصلاة بعد دخول الوقت وقبل الأذان

0 183

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد والموثوق، أود أن أسأل عن بعض الأحكام الشرعية.
1- أنا أحب أن أصلي قيام الليل، لكني -الله يعفو عني- أتكاسل عن أن أصليه في وقت متأخر، أو إنني لا أضمن الاستيقاظ قبل صلاة الصبح؛ لذلك عندما أصلي فرض وسنة العشاء -بغض النظر عن هل صليتها مبكرا أو متأخرة- أصلي ركعتين بعد السنة بنية قيام الليل، وأقرأ فيها أواخر سورة البقرة. فهل هذا يسمى قيام ليل، وأكون بذلك محافظة على قيام الليل، أم يجب أن أتأخر به، وأزيد الركعات وغيرها؟
2- أقرأ سورة البقرة من جديد كل يوم دائما، للعيش ببركتها وفضلها بإذن الله، وأيضا علاجا لقلقي والوساوس والتفكير السلبي.
ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أستمر بالقراءة يوميا حتى أثناء العذر الشرعي!! وهل يتضمن ذلك أيضا المعوذات والآيات التي في الأذكار يوميا؟ وإذا كان ذلك لا يجوز. فما البديل!
3- أنا في محافظة بتركيا حيث يؤخرون أذان الصبح ساعة تقريبا عن دخول وقته. فهل يجوز أن أصلي بمجرد دخول الوقت، حتى لو لم يؤذن في الجوامع! مع العلم أنهم فقط في شهر رمضان يقومون بالأذان في الوقت الصحيح لأجل الصيام، وما إن ينتهي رمضان حتى يعودوا لتأخير الأذان. فهل أنا مجبرة أن أنتظر أم أصليها عند دخول الوقت؟!
أتمنى أن أكون استطعت التعبير والشرح في رسالتي.
وأشكركم على جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالركعتان اللتان تصليهما بعد سنة العشاء، يحصل بهما قيام الليل، بل يحصل بسنة العشاء والوتر، وانظري الفتوى رقم: 172901. بعنوان: هل يحصل قيام الليل بركعتين خفيفتين بعد العشاء.
ولا حرج في قراءة سورة البقرة كل يوم؛ فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها، كما في حديث: اقرءوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم.

وقراءة الحائض للقرآن مختلف في جوازها، والمفتى به عندنا أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن والأذكار، وانظري الفتوى رقم: 350917، والفتوى رقم: 304270.
ويجوز لك أن تصلي الفجر فور دخول وقته الشرعي، ولا يلزمك أن تنتظري أذان المؤذن، لكن لا بد من التأكد من دخول الوقت، فلا تصح الصلاة مع الشك في دخول وقت الصلاة، ووقت أداء صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق, وينتهي مع طلوع الشمس؛ لحديث: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ولحديث: وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. رواه الترمذي.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة