السؤال
كان عندي قطعة أرض، وكانت النية البناء عليها، أو بيعها عند الحاجة، وأخرجت زكاتها عن ثلاث سنوات تقريبا، ثم قيل لي: لا زكاة عليها إلا حين بيعها، وقد بعتها الآن، فهل عليها زكاة الآن؟
كان عندي قطعة أرض، وكانت النية البناء عليها، أو بيعها عند الحاجة، وأخرجت زكاتها عن ثلاث سنوات تقريبا، ثم قيل لي: لا زكاة عليها إلا حين بيعها، وقد بعتها الآن، فهل عليها زكاة الآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأرض المذكورة لا تجب عليك زكاتها فيما مضى إذا كنت لا تنوين نية جازمة أنها للتجارة.
وإذا بعتها, فلا تجب زكاة ثمنها الآن, بل تستقبلين به حولا جديدا، فإذا مضت عليه سنة قمرية من غير أن ينقص عن النصاب, فقد وجبت عليك الزكاة, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 136482، والفتوى رقم: 117503.
والله أعلم.