السؤال
أعمل في خزينة البلدية منذ ثماني سنوات، ولم أكن أعلم بعدم جواز العمل بها، بسبب فرضها بعض الضرائب على أجور العمال، وتحويلها إلى مصالح الضرائب، وبعض الضرائب الأخرى.
سؤالي: ما حكم المال الذي تقاضيته في السنوات السابقة؟
السؤال الثاني: هل يجوز لي مواصلة العمل إلى غاية أن يفتح الله علي بعمل آخر، مع العلم أني متزوج، وأب لطفل، ومستأجر لمسكن يكاد يأخذ مني ثلثي الأجر الذي أتقاضاه، وليس لي أي دخل آخر.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب ليست كلها محرمة، بل منها ما هو جائز، ولا حرج في العمل في جبايته. فقد بينا في فتاوى سابقة، أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين؛ لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، لكن لذلك شروط، يمكنك مراجعتها في الفتويين: 69979 ، 353248.
وأما بخصوص عملك في خزينة البلدية، فإذا كنت تدير ما يجبى من الضرائب، وتتولى أمرها، فينبني حكم العمل على نوع تلك الضرائب، وفق ما بيناه في الفتويين المحال عليهما آنفا. فإن كانت مباحة، فلا حرج في العمل فيها، ولك الانتفاع بما كسبته وتكسبه منها.
وعلى فرض كون الضرائب من النوع المحرم، وعملك في الخزينة فيما يتعلق بذلك، ولا تجد عملا مباحا غيره تكسب منه نفقتك ونفقة من تلزمك نفقته، فلا حرج عليك في البقاء فيه حتى تجد عملا مباحا غيره، مع لزوم السعي في ذلك، والحاجة تقدر بقدرها. وما كسبته من قبل من ذلك العمل مع عدم علمك بحرمته، لا حرج عليك في الانتفاع به في قول بعض أهل العلم.
قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئا، وقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله {البقرة:275}. اهـ.
وانظر لمزيد من الفائدة، الفتوى رقم: 330370.
والأولى لك أن تسأل بعض أهل العلم ممن لديهم اطلاع على حال الضرائب في بلدك مشافهة.
والله أعلم.