السؤال
هل من حق الرجل على خطيبته أن يفرض عليها مراسم الزواج على النمط الإسلامي وأن تكون في زي إسلامي وماذا يفعل إن أصرت هي على عكس ذلك؟ وما حكم الشرع في إتمام الزواج من عدمه وفقا لرغبة الزوج؟. أفادكم الله
هل من حق الرجل على خطيبته أن يفرض عليها مراسم الزواج على النمط الإسلامي وأن تكون في زي إسلامي وماذا يفعل إن أصرت هي على عكس ذلك؟ وما حكم الشرع في إتمام الزواج من عدمه وفقا لرغبة الزوج؟. أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المسلم مطالب بأن تكون جميع تصرفاته موافقة لشرع الله تعالى، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [الأحزاب:36]. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد. متفق عليه. وعليه، فنهنئ السائل الكريم على رغبته في أن تكون مراسم زواجه وعرسه وفق الشرع الكريم، ونسأل الله تعالى له التوفيق والثبات على الحق. فإذا أردت أن يكون زواجك موافقا لشرع الله تعالى، فابتعد عن الأمور المحرمة مثل: الاختلاط بين الجنسين، الإسراف، والتبذير، استعمال آلات اللهو المحرمة كالمزامير. وأنت مسؤول عن كل ذلك، كما يجب عليك أن تكون زوجتك مرتدية الحجاب الشرعي، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا امتنعت زوجتك من ذلك، فعليك إقناعها بالتقيد بذلك، ولا يحل لك السكوت على المنكر في أهلك. والزوج هو صاحب القرار الأول والأخير في النكاح، فعليه ما يترتب على الزواج من صداق ونفقة ومسكن وغيرها، وبيده الطلاق، وكل الأمور المتعلقة بعقد النكاح، ففي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: ولي المرأة، فقال علي: لا، بل هو الزوج. إلى أن قال ابن كثير أيضا: ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. إلا أنه من باب مكارم الأخلاق التشاور مع الأهل في الأمور المشتركة بين الزوجين، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستشير أمهات المؤمنين تطييبا لخواطرهن، واستجلاء للموقف المصيب. فالمقصود إذا أن المسلم يجب أن تكون جميع تصرفاته خاضعة لشرع الله، ولا يجوز له انتهاك حرمات الله إرضاء لغيره، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجع الفتوى رقم: 8283. والله أعلم.