لا حرج في استعمال الحيلة للحصول على الحق الذي أقر به الخصم

0 131

السؤال

قدر الله أن يقع لي حادث، والمخطئ هو الذي صدمني. فاتفقنا على أن المخطئ يصلح سيارتي، وذهبنا إلى ورشة، فقال تصليحها يكلف 350 سمكرة مع رش. بعد نقاش وافق الذي صدمني على أن يصلحها بـ 350 ووضعنا السيارة بالورشة.
وبعد مدة رجعت إلى الورشة وقت عمل السمكرة، فقال إن الذي صدمني لم يعطه مالا، وقد بقي الرش، ولا بد أن أعطيه فلوسا، لكي يشتري الصبغ.
اتصلت على الذي صدمني، جواله أتوقع أنه مغلق، فكلمت صاحب الورشة، فنصحني بالسمكرة بدون رش، ووافقت على سمكرة بدون رش ويحسبها ب 250 بدل 350 وبعد الانتهاء رفض أن أخرج بالسيارة، لكي أبحث عن الذي صدمني؛ فخرجت لجلب المال، وأعطيته 250 من مالي، وقلت له ألا يقول للذي صدمني أني أعطيته مالا؛ فوافق، وقال إذا سأله الذي صدمني: أين السيارة؟ يقول إني تركت جوالي عنده لكي يسمح لي بالخروج بالسيارة. وكلمت الذي صدمني، وبعد نقاش اجتمعنا عند الورشة والذي صدمني قرر أن يدفع320، فوافق صاحب الورشة على السعر؛ لأنه أصلحها بدون رش ب 250، وقلت لصاحب الورشة: لا تقل للذي صدمني إني أريد أن أصلحها بدون رش؛ لأني لو لم أقل للذي صدمني إني أريد أن أرشها لما أعطاني إلا 250. وقال لي صاحب الورشة إن الذي صدمني يريد70 إذا لم أرش، فرفضت، وأخذت320 بدون أن يعلم الذي صدمني.
فما حكم 70 ريالا، علما أن السيارة بعد السمكرة ليست مثل قبل الحادث.
وأيضا قبل الحادث كنت أخطط لبيع السيارة، ولكن نقصتني فلوس لكي أزيد عليها 70 ريالا. إذا أخذتها سوف تكون لصيانة السيارة، أو شراء قطعة للسيارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المبلغ هو بقية قيمة الضرر الفعلي الذي حكم به أهل الاختصاص، وهم أصحاب الورش العدول، لا سيما وقد رضي به الشخص الذي صدم سيارتك، وأراد هذا الشخص المماطلة فيه، فلا بأس بأخذه بما ذكرت من الحيلة، سواء قمت برش السيارة أو لا, وينبغي أن يعلم أن الذي يتعرض لحادث مروري بخطأ غيره، يتسبب في إتلاف شيء من هيكل سيارته أو أجزائها، فإن حقه لا يقتصر على إصلاح السيارة أو قيمة الاصلاح، بل يجب له مع ذلك قيمة النقص الذي لحق بالسيارة بسبب الحادث.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار، وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة، ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة. انتهى.
وعلى ذلك، وفي ضوء ما فهمناه من السؤال، فلا حرج على السائل في أخذ المبلغ المسؤول عنه، بل إن حقه الفعلي يزيد على ذلك.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 298294، 138553، 134606.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات