إذا ثبت الرضاع فهما أختان

0 179

السؤال

والدي متزوج من امرأتين الأولى أمي، ولكن أم أمي أرضعت عمتي زوجة أبي، ولكن جدتي كانت متزوجة من رجل آخر غير أبي أمي
هل في هذه الحالة يحرم الجمع بين أمي وعمتي؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا ثبت رضاع هذه المرأة من أم أمك الرضاع المعتبر شرعا، فإنها تصبح بذلك أختا لأمك من الرضاع، ويحرم في النكاح الجمع بين الأختين من الرضاع، كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب. وعلى هذا، فإن زواج أبيك من هذه المرأة زواج باطل يجب فسخه، وما وجد من أولاد من هذا النكاح، فإنهم يلحقون بهما لشبهة النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى: 18683، 24557، 35779، 13493. وبخصوص ما ذكرت من كون أم أمك كانت زوجا لرجل آخر، فهو لا تأثير له في كونهما أختين من الرضاعة، وإنما يظهر تأثير ذلك في كون هذا الرجل يصبح أبا من الرضاع لهذه المرأة، وليس الأمر كذلك بالنسبة لأمك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة